هل يكفي قضاء أيام الإفطار بسبب الحمل مع إخراج كفارة عن التأخير أم يجب إخراج كفارة عن كل سنة تأخير؟
الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان لغير سفر أو حيض أو نفاس، فإما للخوف على أنفسهما، أو على ولديهما، أو عليهما معًا، ويعرف ذلك بالتجربة، أو بإخبار الطبيب الثقة، أو بغلبة الظن. وأصح مذاهب العلماء أنهما إن خافتا على الولد فقط فعليهما القضاء والفدية، وإن خافتا على أنفسهما فقط أو عليهما وولديهما فعليهما القضاء فقط. ومن أخر القضاء حتى دخل رمضان فلا شيء عليه عند الأحناف، وعند الأئمة الثلاثة إن أخره لعذر فلا شيء عليه، وإن أخره لغير عذر فعليه فدية إطعام مسكين عن كل يوم. فعلى السائلة قضاء ما أفطرت للحمل، وعليها فدية إن كان الإفطار للخوف على ولدها، وإن أخرت القضاء لرمضان آخر بغير عذر فعليها إطعام مسكين عن كل يوم. والكفارة السابقة لا تجزئ عن هاتين الكفارتين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38337