ما حكم إقامة المرأة في بيت أختها لمساعدتها وهي حامل، مع وجود زوج الأخت المستقيم، وزيارات إخوانها، وجلوسها مع أولاد أختها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوج الأخت أجنبي عن أختها، ولا يجوز لها الخلوة به أو إبداء زينتها له؛ لأن تحريمها عليه ليس مؤبدًا، والمحرم هو الجمع بين الأختين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالنساء وحذر من ذلك، كقوله: "إياكم والدخول على النساء"، وقوله: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم". فلا يجوز لأخت الزوجة أن تخلو بزوج أختها أو تكشف له أو تبدي زينتها، أما وجودها لمساعدتهم في البيت دون خلوة أو إبداء زينة فهو جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39767
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39767
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي