هل يعتبر المبلغ المالي المُهدى مقابل المساعدة في تخفيض الرسوم الجمركية رشوة أو حراماً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة تُعرف بـ"ثمن الجاه"، وقد اختلف العلماء فيها، والراجح أنه إن احتاج صاحب الجاه إلى نفقة وتعب وسفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا. والظاهر من السؤال أن السائل لم يبذل جهدًا ولا مالًا، فلا يجوز له أخذ المبلغ. هذا كله على فرض أن الرسوم الجمركية غير مشروعة، أما إن كانت مشروعة، فلا يجوز التهرب منها، ولا المعاونة على ذلك بعمولة أو مجاناً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/103506
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 103506
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي