ما حكم صنع مجسم لمسجد ما للزينة ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في صناعة مجسمات غير ذوات الأرواح الجواز، ما لم يفضِ إلى محذور شرعي، كأن يكون المجسم لشيء معظم كالكعبة أو المسجد، ويعرضه للامتهان، أو يكون ذريعة لتبرك الجهال به. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز تصنيع مجسم للكعبة والقبة الخضراء؛ لما يفضي إليه ذلك من محاذير. فإن خلا الأمر من هذه المحاذير، كأن يوضع مجسم المسجد على طاولة ويصان عن الامتهان، فجائز؛ إلا أن يكون فيه سرف وتبذير، فممنوع، لقوله تعالى: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) و (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26806
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 26806
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي