ما حكم صنع مجسم لمسجد ما للزينة ؟
الأصل في صناعة مجسمات غير ذوات الأرواح الجواز، ما لم يفضِ إلى محذور شرعي، كأن يكون المجسم لشيء معظم كالكعبة أو المسجد، ويعرضه للامتهان، أو يكون ذريعة لتبرك الجهال به. وقد أفتت اللجنة الدائمة بعدم جواز تصنيع مجسم للكعبة والقبة الخضراء؛ لما يفضي إليه ذلك من محاذير. فإن خلا الأمر من هذه المحاذير، كأن يوضع مجسم المسجد على طاولة ويصان عن الامتهان، فجائز؛ إلا أن يكون فيه سرف وتبذير، فممنوع، لقوله تعالى: (وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) و (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ)، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26806