هل تُحرّم المرأة على زوجها إذا أتاها في دُبرها، وهل يجب التفريق بينهما، وما هي الكفارة المترتبة على ذلك الفعل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مجرد إتيان الزوجة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً وفعلاً قبيحاً، ويستثنى من ذلك تكراره بشكل ملحوظ بحيث يصبح عادة وتواطئ الزوجة أو عجزها عن مدافعته، فحينئذ يجب أن يفرق بينهما. ولم يَرِد نص بتحريم أبدي في هذه الحالة، بل يرى أهل العلم أنه إذا تابا توبة نصوحاً لا يُمنعان من المراجعة. هذا الفعل هي النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30715
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30715
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي