هل تُحرّم المرأة على زوجها إذا أتاها في دُبرها، وهل يجب التفريق بينهما، وما هي الكفارة المترتبة على ذلك الفعل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
مجرد إتيان الزوجة في دبرها لا يحرمها على زوجها وإن كان منكراً عظيماً وفعلاً قبيحاً، ويستثنى من ذلك تكراره بشكل ملحوظ بحيث يصبح عادة وتواطئ الزوجة أو عجزها عن مدافعته، فحينئذ يجب أن يفرق بينهما. ولم يَرِد نص بتحريم أبدي في هذه الحالة، بل يرى أهل العلم أنه إذا تابا توبة نصوحاً لا يُمنعان من المراجعة. وكفارة هذا الفعل هي التوبة النصوح والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، قال تعالى: (فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30715