العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب إعادة أرباح بيع "كروت التليفون" التي تم شراؤها بالمال الخاص إلى صاحب العمل، علمًا بمرور 10 سنوات على الواقعة، وصاحب العمل مسرف في المعاصي، وهل يتم إرجاع المبلغ باسمه أم إخراجه صدقة عنه، وكيف يتم تقدير قيمة المكسب وفارق سعر الجنيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للعامل بيع أشياء لنفسه وربحها له، وهذا من خيانة وغش صاحب العمل. يجب رد أرباح الكروت التي بيعت لصاحب المحل، وتقدير الأرباح بما يغلب على الظن. المبلغ المتروك في المحل (150 جنيهاً) إن كان تعويضاً فيُخصم من الكلي. أما المبلغ الذي أُخرج عن صاحب المحل (140 جنيهاً) فلا يجوز خصمه؛ لأن رد المال لصاحبه وليس التصدق به ما دام بالإمكان الوصول إليه، والتصدق هذا يقع لك. يجب تقدير ما تبقى لصاحب المحل وإرساله إليه لتصح ، ولا يضر اختلاف سعر صرف العملة، فالمطلوب هو رد المال الذي أُخذ من الأرباح بلا زيادة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
23291
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي