العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة مغادرة منزل الزوجية والعودة إليه دون قيد، بمجرد الاعتذار، إذا تعرضت لأذى شديد من زوجها كالإهانة اللفظية أو الضرب المبرح، وهل يعد خروجها في هذه الحالة نشوزاً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الزوج كف الأذى عن زوجته ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). وإذا خاف نشوز زوجته، يعاملها برفق ويبدأ بالوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، بشرط ظن الإفادة. وإذا صدر من الزوج أذى ثم اعتذر وتوثق بعدم تكراره، فعلى الزوجة قبول عذره والعفو. وإذا كان الأذى يخل بكرامتها ومروءتها حسب العرف، فلها الخروج من المنزل، وهذا لا يعد نشوزاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي