العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة مغادرة منزل الزوجية والعودة إليه دون قيد، بمجرد الاعتذار، إذا تعرضت لأذى شديد من زوجها كالإهانة اللفظية أو الضرب المبرح، وهل يعد خروجها في هذه الحالة نشوزاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الزوج كف الأذى عن زوجته ومعاملتها بالمعروف لقوله تعالى: ( بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ). وإذا خاف نشوز زوجته، يعاملها برفق ويبدأ بالوعظ، ثم الهجر في المضجع، ثم الضرب غير المبرح، بشرط ظن الإفادة. وإذا صدر من الزوج أذى ثم اعتذر وتوثق بعدم تكراره، فعلى الزوجة قبول عذره والعفو. وإذا كان الأذى يخل بكرامتها ومروءتها حسب ، فلها الخروج من المنزل، وهذا لا يعد نشوزاً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
36121
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي