العودة إلى البحث
السؤال

هل الصدقة الجارية لوالد الزوجة تحسب من الزكاة الخاصة بالمتصدق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا عملتَ صدقة جارية عن والد زوجتك، فلك الأجر، لكنها لا تجزئ عن زكاة مالك، حق واجب ولا تصح إلا بنية الزكاة عند إخراجها، ولا يجوز عمل الجارية من مال الزكاة، لأن أموال الزكاة لا يجوز وقفها بل يجب تمليكها للمستحقين. للزكاة مصارف محددة، وعليك إخراج الزكاة فيها أولًا، ثم إن أردتَ التصدق عن والد زوجتك من مال آخر، فافعل ولك الأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
124057
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي