هل تُعد حجة الأم باطلة إذا استقدمها الزوج لأداء الفريضة وهو مُكره؟
لا يجوز أخذ مال الزوج دون طيب نفس منه لقول ابن حجر الهيتمي: "الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ" وقول الفقهاء في الصدقة إذا طُلبت من المتصدق وفُهم من حاله أنه أعطاها حياء أو غير طيب النفس أنها لا تحل للمتصدق عليه. وأما حج الأم، فإن كان من مالها أو مال السائلة فلا شيء في حجها، وإن كان من مال الزوج المأخوذ بغير طيب نفس منه، فجمهور أهل العلم على صحة وإجزاء الحج بالمال الحرام، وذهب الإمام أحمد إلى عدم إجزاء الحج من مال حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا"، وبعض العلماء فصلوا فقالوا يصح ولا يُقبل، أي يسقط به الفرض وهو غير متقبل، فلا ثواب فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132295