هل يجوز الصلاة بالملابس المسماة "تراكسود"، وهل يمكن لمن يرتديها أن يؤم الناس في الصلاة؟
إذا كان اللباس فضفاضًا ساترًا للعورة ولا يصفها، فلا بأس بلبسه ولا بالصلاة فيه، وتصح إمامة لابسه إذا توفرت فيه شروط الإمامة الأخرى. أما إذا كان يظهر بشرة العورة، لم تصح الصلاة به. وإن كان يستر العورة ولكنه يصف حجمها لضيقه، كره لبسه والصلاة به إلا أنها صحيحة، وتصح إمامة لابسه، ولكن ينبغي أن يتقدم للإمامة أكمل الجماعة حالًا في القراءة والفقه، ومن ذلك حسن اللباس، فمن يلبس الملابس الضيقة ليس من أحسن الناس لباسًا، وإذا وجد غيره ممن يلبس لباسًا واسعًا ساترًا وتوفرت فيه شروط الإمامة الأخرى كان أولى منه بالإمامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77766