ما حكم الحلف بالله والمصحف كذباً خوفاً من افتضاح أمر يمس حياة شخص آخر، وهل تجب كفارة على هذا الحلف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفتِ كذبًا خوفًا من تطليق الرجل لزوجته، فلا حرج عليكِ إن شاء الله، لأن هذا يدخل في باب الإصلاح بين الناس، وهو ما رُخص فيه لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فيقول خيرًا أو ينمي خيرًا". أما مصارحتك لابن خالك بما حدث، فهو غير جائز ومن التي تفسد ذات البين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة قتات"، فعليكِ الاستغفار من هذا الفعل ولا تعودي إليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93935
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93935
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي