ما حكم حلق الشعر للمحرم إذا لبّده أو ضفّره أو عقصَه، وهل هو واجب عليه أم لا؟ وما توجيه قول ابن عمر "من لبد فليحلق"؟
المحرم مخير بين الحلق والتقصير لقوله تعالى: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين والمقصرين، وهذا يشمل من لبد شعره أو ضفره أو عقصه. وقد خالف بعض الصحابة والفقهاء في ذلك، لكن الراجح بقاء التخيير لعدم وجود دليل صريح يوجب الحلق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/14848