العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لوالد مسجل في الضمان الاجتماعي وليس محتاجًا لمبلغ الضمان، ولديه مال، أن يتصدق بمبلغ الضمان على أولاد أخته المتوفاة وهم محتاجون، أم ماذا يفعل به بعد رفض إلغاء تسجيله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صار الرجل غير مستحق للضمان، فعليه رد المال للجهة المانحة وتبيين حقيقة أمره، فإن لم يتمكن، فليتصدق به على الفقراء المستحقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123542
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي