ما حكم اشتراط البائع الشراء بمبلغ معين للحصول على خصم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز لصاحب المحل أن يقدم عروضاً بخصم من السعر عند الشراء بقيمة معينة، فهذه التخفيضات تدخل في السماحة ونفع الناس. وما تراضى عليه الطرفان من ثمن للسلعة جاز به. وبيع السلع بأقل من سعر السوق جائز عند جماهير العلماء. ولا حرج في بيع السلعة بأقل من ثمنها أو قيمتها المعتادة إذا رضي المشتري بذلك. ويشترط بعض المعاصرين ألا يضر ذلك ببقية التجار، مع جوازه إذا لم يؤدِ إلى محرم كالتغرير بالمشترين أو الإضرار بالباعة الآخرين.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8600
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8600
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي