هل يُعتبر الشخص نجسًا ولا تُقبل صلاته بعد الحجامة بسبب خروج الدم وعدم القدرة على غسل موضع الحجامة إلا بعد 24 ساعة، مع العلم أن المكان يتم تطهيره طبيًا؟
الدم اليسير الخارج من موضع الحجامة معفو عنه عند المذاهب الأربعة، وحد اليسير عند المالكية والحنفية قدر مساحة درهم بغلي، وعند الحنابلة والشافعية بما تعارف عليه الناس. أما الدم الكثير فيعفى عنه عند الشافعية، وعند المالكية يكتفى بمسح الدم ويصلي، ولا يلزمه غسل موضع الحجامة حتى يستطيع ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89185