العودة إلى البحث

هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة (العمة) وبنت أخيها في عصمته بوجود زوجة أخرى بينهما، بحيث تكون العمة زوجته الأولى، والمرأة الأخرى زوجته الثانية، وبنت أخي العمة زوجته الثالثة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الشرع حرَّم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، ولا يؤثر وجود امرأة أخرى غريبة على هذا التحريم. لا يجوز للرجل أن يتزوج البنت إلا إذا ماتت العمة، أو طلقها طلاقًا بائنًا، أو انقضت عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي