العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق على الزوجة إذا علق الزوج الطلاق على ارتدائها الحجاب وارتدت الطرحة بدلاً منه، ثم بدّلته بالحجاب قبل الوصول لمكان العرس، مع العلم بأن نيته كانت الإلزام فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حضرت الزوجة العرس بالحجاب، فلا يقع الحنث في اليمين، ولا يلزم الطلاق المعلق على حضورها العرس بلا حجاب، إلا إذا كان القصد باليمين أن تلبس الحجاب في أي من شؤونها، فحينئذٍ يقع الحنث، ويلزم الطلاق عند الجمهور، أو كفارة يمين عند شيخ الإسلام ابن تيمية. الظاهر أنه لم يحدث حنث، لذا لا يلزم طلاق ولا كفارة يمين. يجب الحذر من استخدام هذه الألفاظ لتجنب تعريض الزوجية للهدم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94167
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي