ما حكم من توضأ وهو يعلم أو يغلب على ظنه أن وضوءه سينتقض قبل حلول وقت الصلاة التالية، وهل إذا لم ينتقض وضوؤه، يجوز له الصلاة به بغير خلاف؟
من توضأ بنية استباحة الصلاة أو رفع الحدث، جاز له أن يصلي ما شاء من الصلوات بوضوئه هذا حتى ينتقض. فالمعتبر في إبطال الطهارة هو انتقاض الوضوء نفسه، لا مجرد العلم أو غلبة الظن بأنه سينتقض. وقد كان الصحابة يصلون الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدثوا، كما ورد في صحيح البخاري عن أنس. وهذا مما لا يخالف فيه أحد من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158545