متى ينتقض وضوء أصحاب الأعذار الذين يجمعون صوريًا بطهارة واحدة، وهل يكون ذلك بخروج وقت الفريضة الثانية أم بانتهاء الصلاة الثانية مباشرة، وهل تبطل الطهارة بالفصل بين الفريضتين بنوافل أو للذهاب للمسجد مع خروج شيء من صاحب السلس؟
المعذور كالمستحاضة وصاحب السلس يجوز له أن يجمع بين كل صلاتي جمع بطهر واحد في وقت إحداهما ويصليهما وما شاء من النوافل والفائتات بطهر واحد على الراجح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الحنفية والحنابلة. والمالكية يرون أن السلس الملازم لنصف الزمان فأكثر غير ناقض، فله أن يصلي بوضوئه الصلوات الخمس إن لم ينتقض وضوؤه بغير حدث السلس، وهذا إذا لم يقدر على رفعه، فإن قدر على رفعه فإنه ينقض مطلقا. أما أكثر الفقهاء فيرون أن الوضوء يبطل بدخول وقت الصلاة الأخرى وقيل يبطل بخروج وقت الصلاة التي توضأ لها. والصحيح عند الحنفية أن الوضوء يبطل عند خروج وقت المفروضة بالحدث السابق. وذهب الشافعية إلى أن على السلس أن يتوضأ لكل صلاة ولو مجموعة مع الأخرى، وذكروا ستة شروط: الشد، والعصب، والوضوء لكل فريضة بعد دخول الوقت، وتجديد العصابة لكل فريضة، ونية الاستباحة، والمبادرة إلى الصلاة. ويصلي به ما شاء من النوافل فقط. والحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في مسألة الوضوء لكل فرض فإنهم ذهبوا إلى أن صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل وقت، ويصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقت.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73354