هل يجب على المصاب بسلس البول الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها، أم يجوز له الوضوء قبل دخول الوقت، وهل يكفيه وضوء واحد لصلوات القضاء الفائتة أم يلزمه الوضوء لكل صلاة منها؟
طهارة صاحب السلس مقيدة بالوقت، فإذا دخل الوقت وأراد الصلاة توضأ بعد الاستنجاء وشد المحل بخرقة ونحوها، ويدخل في الصلاة مباشرة، ولا يضره لو تأخر لأمر يتعلق بالصلاة كانتظار الجماعة، أما لو توضأ قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته. واختلف في وضوء المستحاضة ومن في حكمها كصاحب السلس هل يصلى به أكثر من فرض أم لا بد لكل صلاة من وضوء؛ فذهب الحنابلة والحنفية والمالكية إلى أنه يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفوائت وغيرها ما دام ذلك في الوقت ولم يحدث حدثاً آخر غير السلس. أما الشافعية فلا يصلي صاحب العذر بوضوئه أكثر من فرض واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82876