العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لصاحب السلس الصلاة بوضوئه الذي توضأه قبل دخول وقت الصلاة (مثل صلاة الظهر بوضوء الضحى، أو صلاة الفجر بوضوء القيام) مع عدم خروج وقت صلاة معتبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستحاضة والمصاب بسلس البول يلزمهما الوضوء لوقت كل صلاة، ويبطل وضوؤهما بخروج ذلك الوقت، فإذا توضأ قبل الوقت وخرج منه شيء انتقض الوضوء. واختلف العلماء في حكم من توضأ قبل الوقت ولم يخرج منه شيء، هل يكتفي بالوضوء الأول أم لا بد من وضوء آخر، وقد نص فقهاء الحنابلة على هذا الخلاف. بينما يرى الشيخ ابن عثيمين الاكتفاء بالوضوء الأول، مشيرًا إلى أن المالكية لا يوجبون الوضوء لوقت كل صلاة على صاحب السلس إلا استحبابًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
76013
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي