العودة إلى البحث
السؤال

1. هل يشترط لأصحاب الأعذار عند الجمع الصوري للصلاة بوضوء واحد أن تكون صلاة العصر مباشرة بعد الظهر، وهل يجوز صلاة نافلة أو انتظار بعض الدقائق بين الفريضتين، أم أن الشرط هو التكبير للفريضة الثانية مباشرة بعد التسليم من الأولى؟ 2. هل يشترط الاستنجاء لصاحب سلس البول أم يكفي الوضوء عند دخول الوقت فقط، وهل يصح الاستنجاء قبل دخول الوقت والوضوء بعد دخول الوقت لإدراك الجماعة؟ 3. إذا كان السلس غير منضبط، فهل يجب على صاحبه اختيار وقت خالٍ من الحدث للوضوء والصلاة، وهل يجب عليه استئناف الوضوء والصلاة إذا خرج منه شيء أثناءها، أم يكفي الوضوء مرة واحدة بعد دخول الوقت والصلاة حتى لو خرج منه شيء، وهل يجوز له الجمع الصوري والحقيقي؟ 4. هل إمام الحرمين مذهب فقهي يؤخذ برأيه، وهل أخطأ أبو حنيفة في رأيه بجواز الوضوء قبل الوقت لأصحاب الأعذار إلا للظهر؟ 5. كيف يكون الجمع الصوري موضع خلاف رغم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للمستحاضة: "وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين"؟ 6. هل اختلاف المذاهب رحمة، ولماذا يُقال "خروج من الخلاف" في معظم الفتاوى، وهل الأخذ بما يناسب المسلم من المذاهب صحيح أم الأخذ بالأحوط، وهل يُعتبر الشخص مخطئًا أو تُبطل صلاته إذا أخذ برأي المالكية في أن السلس غير ناقض من باب التيسير؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يشترط في الجمع الصوري بين الصلاتين أن تُصلى الثانية فورًا بعد ، ويجوز التنفل بينهما. وحالة صاحب السلس المستمر تقتضي لكل صلاة بعد غسل المحل وشدّه، أما إن انقطع لفترة كافية، فيؤخر لتلك الفترة. يجب استبدال الملابس المتنجسة ما لم يشق ذلك.

الأئمة متفقون على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن وجد له قول يخالف فله عذر من عدم اعتقاده صحة الحديث، أو عدم إرادة المسألة بالقول، أو اعتقاد النسخ. تتبع رخص المذاهب الاجتهادية دون سبب معتبر فسق، والحديث "اختلاف أمتي رحمة" موضوع، وحديث "أصحابي كالنجوم" ضعيف جداً.

مصادر التشريع هي الكتاب . اختلاف العلماء طبيعي ويُعزى لاختلاف فهم النص أو ثبوته. لا يجوز اختيار الأقوال بالهوى، بل بالدليل، وإن عجز الشخص يسأل أهل . التعصب يضعف الأمة. من علم دليلاً صحيحاً لحكم شرعي، فلا عذر له في تركه. الأخذ في الأحكام الشرعية مستحب. التشدد المذموم هو الإفراط المؤدي للملل أو المبالغة في التطوع، وليس الأخذ بالرخصة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73075
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي