العودة إلى البحث

ما حكم الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لأصحاب السلس، وما مدى سريان هذا الحكم على أنواع السلس المختلفة، وماذا يترتب على من جمع صلوات سابقة بناءً على فهم خاطئ، وما رأيكم فيمن يحتج بمذهب الإمام مالك في جواز الجمع الصوري مع كون السلس أقل من نصف الوقت، وما هي نية الوضوء الصحيحة لصاحب السلس؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جواب السؤال الأول: اعتبار ملازمة الحدث نصف الوقت سلساً خاص بالمذهب المالكي، وغير المالكية لا يعتبرونه سلساً إلا إذا لازم كل الوقت أو غالبه بحيث لا يبقى وقت للطهارة والصلاة. والشخص المذكور لا يعتبر صاحب سلس إلا إذا لازمه المذي، وإن لازمه وعلم أنه ينقطع في وقت، وجب عليه تأخير الوضوء والصلاة لذلك الوقت. والجمع الصوري جائز له ولغيره.

جواب السؤال الثاني: الشوكاني لم يقتصر في حكم السلس على سلس البول بل ذكر "ونحوه"، مما يدل على أن الحكم يشمل سائر الأحداث التي تنقض الوضوء قياساً على المستحاضة.

جواب السؤال الثالث: الصلاة لا تبطل بالجمع الصوري ولو للصحيح لأنه لا يؤدي لخروج الصلاة عن وقتها، لكن أداء كل صلاة في أول وقتها أفضل لمن ليس له عذر.

جواب السؤال الرابع: إذا كان الحدث يأتي في أول الوقت ثم ينقطع، وجب تأخير الوضوء والصلاة لآخر الوقت، ولا داعي للجمع الصوري هنا. يجب أداء الصلاة في وقتها وبطهارة.

جواب السؤال الخامس: الوضوء عبادة مستقلة ترفع الحدث، ولا يشترط تخصيص النية بصلاة معينة أو عدد من الصلوات، بل بنية رفع الحدث أو فرض الوضوء أو استباحة ما منع بالحدث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي