العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء زكاة المال لأبناء الأخت المحتاجين، الذين يدخنون ويعيلون أسرهم، وذلك بشراء سلع تموينية ضرورية لهم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع لابني الأخت الفقيرين، وهو أفضل لحديث " على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان: صدقة وصلة".

وتُدفع الزكاة نقدًا لا سلعًا، ولا يمنع كونهما مدخنين إلا إذا عُلم أنهما سيستخدمانها لشراء الدخان، فيحرم حينئذ دفعها لهما نقدًا.

ويمكن إخبارهما بوجود زكاة لهما وشراء الحاجيات لهما وكالةً، وهذا مخرج حسن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172204
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي