العودة إلى البحث

ما حكم التصرف في المال المخصص للنفقة على جنود الجيش بغير ما خصص له، كأن يُحوّل جزء من ميزانية الدواء إلى الطعام إذا فضل منه شيء، وهل يجوز إطعام جنود ليسوا من الوحدة، وما حكم الأعراف السائدة في هذا الشأن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل هو وجوب الالتزام بما حددته الجهة المسؤولة في صرف تلك المبالغ، إلا إذا كان المسؤول مخولاً بالعدول عنها للمصلحة. ولا يجوز مخالفة ما أمر به، لأنها خيانة للأمانة. ودفع ما يتبقى من مؤن العمال أو إطعام الجنود ممن ليسوا ضمن المجموعة يتوقف على إذن الجهة المسؤولة، سواء كان نصاً صريحاً أو عرفاً سائداً. والإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي، فإن كان عرف العمل يجيز ذلك فلا حرج فيه، ما لم يكن هناك نص يمنع منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي