العودة إلى البحث

هل يجوز للجندي أن يأخذ مالًا من عمله لتغطية نفقات سيارته أو أن يأخذ فرق السعر بين ما يشتريه للعمل وسعر السوق، علمًا أنه يتكبد خسائر مادية بسبب عمله؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الأصل أن تتحمل الجهة كلفة الخدمات التي تؤدَّى لصالحها، لكن إن اتفق الجندي مع جهة تجنيده على تحمله نفقات المواصلات والتنقلات أثناء شرائه ما يكلَّف به كمندوب عنها، فيجب الوفاء بالاتفاق؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

فلا يجوز أخذ مال لهذا الغرض إلا بإذن الجهة المخولة.

ولا يجوز أخذ الخصم لنفسك دون علم من وكلك بالشراء.

وبإمكان الجندي أن يطلب من المسئول عنه صرف قيمة ما أصابه من ضرر أو خسائر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي