هل يعتبر دفع مبلغ مالي لموظفي وكالات السيارات مقابل تسعير قطع الغيار، مع العلم أن المال يُدفع من الراتب الخاص، رشوة؟
لا يجوز العمل في شركات التأمين التجاري أو مكاتبها، بينما يجوز العمل في شركات التأمين التعاوني. لا حرج في الاتفاق مع موظف وكالة السيارات على مبلغ مقابل الكشف على سعر قطعة غيار، بشرط علم جهة عمله بذلك، لأنه لا يجوز للموظف العمل لغير جهة عمله أثناء الدوام إلا بإذنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19119