هل تُعتبر زوجة الجد وبناتها من المحارم، استناداً إلى تحريم مصاهرة زوجة الأب وإن علا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
زوجة الجد محرمة بالمصاهرة؛ لعموم قوله تعالى: "وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ"، والجد أب، كما ورد في قصة يوسف وإخوة يعقوب. أما بنات زوجة الجد، فلا يُعتبرن محارم لك إلا إذا كُنَّ من بنات الجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57996
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57996
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي