هل تسقط كفارة من أطعم مساكين ظنًّا منه جواز اختيار الإطعام بدلاً من الصيام، ثم علم بوجوب الصيام المتتابع ككفارة إفطار رمضان بالجماع؟
أكثر أهل العلم على أن كفارة الجماع على الترتيب: عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا. ويرى المالكية ورواية للحنابلة أنها على التخيير بين هذه الخصال الثلاث. فإذا كان الشخص قد أطعم فقد سقطت عنه الكفارة؛ لأنه وافق مذهبًا معتبرًا لبعض أهل العلم، والمسلم العامي يجوز له تقليد من يوثق بعلمه ودينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173255