ما الفرق في الحكم الشرعي بين إفطار المتعمد في نهار رمضان وبين المجامع لزوجته فيه، مع أن كلا منهما متعمد؟
اتفق العلماء على أن من أفطر عمداً بجماع لزمته الكفارة. واختلفوا في وجوب الكفارة على من أفطر عمداً بغير جماع، والراجح أنه لا تجب؛ لأن النص بوجوب الكفارة ورد في الجماع.
وتفصيل القولين في الموسوعة الفقهية كالتالي: القول الأول: وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان، وبه قال الحنفية والمالكية. واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمن أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، وبقوله: "من أفطر في رمضان متعمداً، فعليه ما على المظاهر".
القول الثاني: عدم وجوب الكفارة بتعمد الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان، وبه قال الشافعية والحنابلة. واستدلوا بأن الأصل عدم الكفارة إلا فيما ورد به الشرع، وقد ورد في الجماع فقط.
الكفارة: هي على الترتيب عند الجمهور: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يقدر فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. ولا ينتقل لخطوة إلا بالعجز عن السابقة. وعند المالكية على التخيير بين هذه الخصال، والإطعام أفضل عندهم. ونقل ابن قدامة الحنبلي وابن عابدين الحنفي عن جمهور العلماء أنها على الترتيب كما ذكر، بينما روى أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على التخيير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147820