العودة إلى البحث

هل يجب قضاء تسعة عشر يومًا من الصيام بعد انقطاع الدورة وعودتها على فترات متقطعة خلال شهر رمضان، مع العلم أنها في المعتاد لا تتجاوز سبعة أيام وأنها صامت معظم هذه الأيام؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا تكون الأيام كلها حيضًا إذا زادت على خمسة عشر يومًا ولم يفصل بينها ثلاثة عشر يومًا طهرًا. إذا كنتِ مستحاضة، فالحيض هو مدة عادتك أو ما ميزتِ فيه صفة دم الحيض، وإلا فستة أو سبعة أيام بالتحري. صومك صحيح في الأيام غير الحيض ولا قضاء عليكِ، أما صومك في أيام الحيض فيجب قضاؤه، وإن تركتِ الصلاة في أيام الاستحاضة فيجب عليكِ قضاؤها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي