هل يجب قضاء تسعة عشر يومًا من الصيام بعد انقطاع الدورة وعودتها على فترات متقطعة خلال شهر رمضان، مع العلم أنها في المعتاد لا تتجاوز سبعة أيام وأنها صامت معظم هذه الأيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تكون الأيام كلها حيضًا إذا زادت على خمسة عشر يومًا ولم يفصل بينها ثلاثة عشر يومًا طهرًا. إذا كنتِ مستحاضة، هو مدة عادتك أو ما ميزتِ فيه صفة دم الحيض، وإلا فستة أو سبعة أيام بالتحري. صومك صحيح في الأيام غير الحيض ولا قضاء عليكِ، أما صومك في أيام الحيض فيجب قضاؤه، وإن تركتِ في أيام فيجب عليكِ قضاؤها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145110
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 145110
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي