هل يجب رد الإمام إذا أخطأ في نطق حرف الظاء بدل الضاد في سورة الفاتحة في قوله تعالى: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، وهل تبطل صلاتي بذلك؟
ينبغي للمصلي أن يخرج الضاد والظاء من مخرجهما الصحيحين، لكن إذا لم يستطع التفريق بينهما فصلاته صحيحة على الراجح، ولا يلزم تصحيح ذلك له أثناء الصلاة، وذلك للتقارب بين مخرجيهما وصعوبة التمييز بينهما. ويُعفى عن إبدال الضاد ظاءً، وتصح إمامة من يفعل ذلك بمن لا يفعل، خاصةً للعوام لمشقة التفريق بينهما.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10434