العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إخبار عامل متعثر بأن المال الذي أُعطي له كدين هو في الأصل من الزكاة، وذلك بعد تأخره في السداد وإصابته في العمل، مع العلم أن النية كانت من البداية احتسابه من الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان العامل فقيرًا، وطلبت قرضًا فأعطيته بنية ، جاز ذلك وأجزأت الزكاة، وينبغي إخباره بأن هذا المال له، دون التصريح بأنه زكاة؛ لرفع الحرج عنه، ولا يلزم إعلامه بأنها زكاة؛ لما فيه من كسر قلب الفقير. أما إذا كان مستحقًا للزكاة فلا يجوز إيهامه بأن المال قرض.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13011
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي