ما حكم الأموال التي يكتسبها الأب من عمله في مطعم سياحي، والذي يتضمن إعطاء إكراميات لسائقي الحافلات بعلم أصحاب العمل وشركات السياحة، بالإضافة إلى حصول الأب نفسه على إكراميات بموافقة صاحب العمل؟
تضمن السؤال أمورًا: أولًا: أجرة الأب (راتب شهري ونسبة من الربح اليومي) فيها جهالة في الأجر، وقد منعها جمهور أهل العلم، ويلزم تصحيح العقد مستقبلًا، وما مضى فله أجرة المثل. ثانيًا: ما يأخذه الأب من إكراميات أو يدفعه صاحب المطعم لسائقي الباصات لا حرج فيه إذا أذن رب العمل بذلك. ثالثًا: حكم مال الأب وما يكتسبه من ذلك العمل لا حرج فيه ما دام صاحب العمل قد أذن له في أخذ تلك الهدايا ورضي بها، أما الأجر على العمل فلا حرج فيه، لكن ليس له سوى أجرة المثل عما مضى، ويلزم تصحيح العقد فيما يستقبل لدفع الجهالة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104700