العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الأموال التي يأخذها الأب من المقاول مقابل إشرافه على تفريغ الشاحنات وتغطية تكاليف العمال، مع استبقائه جزءًا من المبلغ لنفسه كأجر على عمله الإضافي، وهل تعتبر هذه الأموال سرقة أم مقاولة؟ وما حكم الهدايا المالية التي يرسلها المقاول للأب مقابل خدمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لوالدك التعامل مع المقاول خارج دوامه، بشرط ألا يكون له دور في تعامل الشركة مع المقاول، وألا يكون مسؤولاً عن الإشراف عليه أو تقييمه. يجوز له الإشراف على تفريغ الشاحنات، لكن ليس له أن يأخذ شيئًا من أجرة العمال إلا بعلم المقاول أو بعد الاتفاق معه. أما الهدايا المالية من المقاول، فإذا كان لوالدك دور إشرافي أو تقييمي أو تأثير على استمرار التعاقد، فهي محرمة وتعد غلولًا. أما إذا لم يكن له علاقة بعمل المقاول مع الشركة، وكانت الهدايا مقابل إشرافه على تفريغ الشحنات، فلا حرج فيها مستقبلاً بعد الاتفاق على أجرة واضحة، مع رد المبالغ السابقة أو استحلال المقاول منها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18624
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي