هل يجب إخراج قيمة تعليم وتزويج الابن الأصغر من تركة الأب المتوفى قبل أو بعد تقسيمها، قياسًا على قوله تعالى: (من بعد وصية يوصى بها أو دين)، وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نفقة الابن تجب على الأب حال حياته بشروطها، فإذا مات الأب أصبح المال مال وارث، وليس للابن أن يطالب بنفقة أبيه بعد موته، بل هو أسوة الورثة، وله ما فرضه الله له من . وإذا وهب الأب لابنه مالًا في حياته ولم يقبضه الابن حتى مات أبوه فليس للابن الحق في المطالبة به. وكذلك لا تنفذ وصية الأب لابنه الوارث إلا إذا أجازها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". لذا، لا يجب عليكم إخراج قيمة تعليم وزواج أخيكم الصغير من ، ولكن يجوز التبرع له بذلك عن طيب نفس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44029
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 44029
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي