ما هو الحكم الشرعي لاستخدام وسائل منع الحمل لتنظيم النسل، والتي تشمل منع تكون بويضة المرأة، ومنع التقاء البويضتين، ومنع تعلق النطفة بالرحم؟
تنقسم وسائل منع الحمل إلى قسمين: الأول هو القطع النهائي للحمل، وهو محرم لمخالفته مقصد الشريعة في تكثير النسل. الثاني هو المنع المؤقت، وهو جائز بشروط:
1. ألا يسبب ضررًا للمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقوله تعالى: "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ".
2. أن يكون برضا الزوجين، لحقهما في الإنجاب.
3. أن تدعو الحاجة لذلك، كتعب الأم من الولادات المتتابعة.
4. ألا يكون القصد قطع النسل بالكلية.
ويُستدل على الجواز بحديث جابر رضي الله عنه: "كنا نعزل والقرآن ينزل"، وإقرار الصحابة للعزل. وينطبق هذا التفصيل على وسائل منع تكون البويضة أو التقائها أو تعلق النطفة بالرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62368