هل تجوز نية الرجل منع الحمل بالوسائل الطبيعية أو الطبية المنظمة للنسل، مع نيته قطع النسل؟
لا يجوز قطع الحمل نهائيًا إلا لوجود ضرر محقق أو غالب على الأم لا يمكن دفعه إلا بهذا. أما موانع الحمل المؤقتة فجائزة لتحقيق مصلحة كصحة الأم، ولا حرج في استخدامها بنية الاستدامة، إذ لا تمنع الحمل قطعاً، كما دلت الأحاديث النبوية. ومع ذلك، تشجع الشريعة على كثرة النسل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134797