العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ الوسيط عمولة من المورد في حال اعتماد المشتري لبضاعته، إذا كان الوسيط لا يغش المشتري في النصيحة حول صلاحية السلعة وأفضليتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر جواز أخذ العمولة من الوسيط إن كان على وجه النصيحة، وسلم من الغش والمحاباة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32823
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي