العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحرمة التجمل لزوجها بالصبغة والمكياج ونحوهما؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم على المرأة المحرمة أو التجمل لزوجها، لسببين:

1. قد يثير التزين الزوج ويؤدي به إلى الرفث المنهي عنه بقوله تعالى: "فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ".

2. إذا اشتملت مواد التجميل على ، فهي ممنوعة بعد . وإن خلت من الطيب، فهي ممنوعة عند لأنها تنافي "شعث" الحاج، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الشعث: التفل"، وقوله في أهل عرفات: "انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثًا غبرًا". ومما يدل على المنع أن عليًا رضي الله عنه أنكر على فاطمة رضي الله عنها لبسها الثياب الصبيغة واكتحالها بعد ، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

وينبغي التنبه إلى أن بعض أنواع الماكياج قد تكون ضارة، ويجب توقيها إذا ثبت ضررها طبيًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
51332
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي