ما حكم من كثر شكه في صلاته، فهل يعتبر السجدة المشكوك فيها هي الثانية، وماذا يفعل إذا شك في عدد الركعات، وهل يلزمه سجود السهو؟
الشك المستنكح لا يلتفت إليه، فإذا عرضت للمصلي شكوك في عدد السجدات أو الركعات، فعليه الإعراض عنها والاستمرار في صلاته. أما سجود السهو، فلا يجب عليه في هذه الحالة، بل يستحب عند كثير من أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139687