هل يعتبر وضوء من أخذ بقول من قال: "إن ماء الوضوء يبقى صالحاً للوضوء إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته" صحيحًا، مع وجود نجاسة على اليد، دون الجزم بتغير الماء بها، أو محاولة التأكد من التغير، سواء كان ذلك في الحالة العادية أو للموسوس أو لمن يجد مشقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
علاج الوساوس هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ومن توضأ أو اغتسل وعلى عضو من أعضائه نجاسة لا تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإن طهارته تصح ويرتفع حدثه. ومصاب الوسوسة يأخذ بما خف عليه من أقوال الفقهاء. والماء المنفصل بعد غسل العضو المتنجس له حكم خاص. والأصل بقاء الطهورية وعدم التغير، فمن شك في نجاسة الماء فلا حرج عليه في الوضوء به؛ لأن الأصل بقاء الطهارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139561
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139561
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي