هل يعتبر راتب الإمام الذي لا يؤم الناس في الصلاة، ولكنه يقوم بالتدريس والخطابة ومهام المسجد الأخرى، مالاً حراماً؟ وهل يطهر التصدق بجزء من هذا المال ما قد يشوبه من حرمة؟
من عُيِّن لإمامة مسجد براتب، وجب عليه الالتزام التام بإمامة الناس، ولا يجوز له التغيب إلا بإذن، نصًا أو عرفًا. ويقول العلامة العثيمين رحمه الله: "فلا يحل للإمام أن يتخلف فرضاً واحداً إلا بما جرت به العادة، كفرض، أو فرضين في الأسبوع، أو إذا كان موظفاً ولا بد أن يغيب في صلاة الظهر، فيخبر مدير الأوقاف، وترضى بذلك الجماعة، فلا بأس".
إذا قصرت في أداء الصلاة وتخلفت، فعليك الاستغفار وإخبار المسؤولين، فإن أذنوا لك فكله حلال، وإلا دفعت مقدار التقصير. فإن تعذر إعلام الجهة المسؤولة، تصدقت بالمبلغ على الفقراء. المال الحرام يشمل ما أُخذ بغير حق، كأخذ الموظف مالًا مقابل عمل لم يؤده دون إذن. والحائز للمال الحرام إذا تخلص منه يؤجر للامتثال، لا للصدقة؛ لأنه لا يملكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142673