هل يجوز تسمية النساء بـ "حريم" مع الافتراضات بأن الكلمة لم ترد في الكتاب والسنة، وأن أصلها تركي وقد تعني العار أو أنها عنصرية ضد المرأة؟
تنقسم أقوال الناس إلى قسمين: تعبدي، كالأذكار الشرعية، ولا يجوز الحكم بمشروعيته إلا بدليل، لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾، وحديث: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ ، فَهُوَ رَدٌّ».
والقسم الثاني: غير تعبدي، كالمخاطبات اليومية، والأصل فيها الإباحة ما لم يرد دليل ينهى عنها.
وبناءً على ذلك، فتسمية النساء بـ"الحريم" ليست تعبدية بل عادة، ولا يوجد دليل يمنعها، بل هي كلمة عربية فصيحة تعني ما يحميه الرجل ويمنع عنه الآخرين إلا بحق، كقول: "من كرم الكريم، الدفع عن الحريم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/26185