كيف تكون التوبة من الحلف المتكرر على فعل شيء لم يتم، وهل تجب كفارة اليمين عن كل مرة حلف فيها أم تكفي كفارة واحدة؟
ينبغي للمسلم تجنب كثرة الأيمان؛ لئلا يقع في الحرج أو الاستهانة بالحلف بالله. ومن حلف على قراءة كتاب، فإنه يحنث إذا لم يفعل ما حلف عليه، فإن حدد وقتًا باللفظ أو النية ولم يفعله حتى انقضى الوقت، فقد حنث. وإن لم يحدد وقتًا، فلا يحنث إلا إذا تعذر الإتيان بالفعل بموت الحالف أو ما شابه ذلك. ففي المقنع: إذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله. فإن حنث لزمته كفارة يمين واحدة إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، ولم يقصد بتكرار اليمين التأسيس بل التأكيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119826