العودة إلى البحث
السؤال

كيف تكون التوبة من الحلف المتكرر على فعل شيء لم يتم، وهل تجب كفارة اليمين عن كل مرة حلف فيها أم تكفي كفارة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ينبغي للمسلم تجنب كثرة الأيمان؛ لئلا يقع في الحرج أو الاستهانة بالحلف بالله. ومن حلف على قراءة كتاب، فإنه يحنث إذا لم يفعل ما حلف عليه، فإن حدد وقتًا باللفظ أو ولم يفعله حتى انقضى الوقت، فقد حنث. وإن لم يحدد وقتًا، فلا يحنث إلا إذا تعذر الإتيان بالفعل بموت الحالف أو ما شابه ذلك. ففي المقنع: إذا حلف ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا بعينه تقيد به، وإن لم ينو لم يحنث حتى ييأس من فعله. فإن حنث لزمته كفارة يمين واحدة إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، ولم يقصد بتكرار اليمين التأسيس بل التأكيد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119826
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي