هل يعتبر الطلاق عبر البريد الإلكتروني صحيحًا، وهل يلزم توقيع ورقة لإثباته؟ وهل يجوز وقوع الطلاقين المتبقيين حالاً؟
يقع الطلاق بمجرد النطق به أو الكتابة، ويقع طلاق الزوج لزوجته عبر البريد الإلكتروني إذا ثبت أن المرسل هو الزوج أو وكيله وأقر بذلك. أما إذا لم يثبت ذلك، ولم يعترف الزوج به، فلا عبرة بالرسالة ولا يقع الطلاق. تبدأ العدة من وقت النطق بالطلاق أو كتابة الرسالة.
ولا يمكن إيقاع طلقتين دفعة واحدة؛ فالطلاق يقع مرة بعد مرة، ولكل مرة عدتها. فإذا كانت الطلقة الأولى قد حسبت، فإن أرجعكِ الزوج خلال العدة فكل طلقة محسوبة، وإن لم يرجعكِ حتى انتهاء العدة فقد بِنتِ منه ولا يحل له الرجوع إليك إلا بعقد ومهر جديدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12597