هل يجوز تخصيص مكان في المطعم ليتمكن الزبائن من شرب الخمر فيه، مع العلم أنه لا يقدم الخمر للزبائن؟
لا يجوز للمسلم أن يدل على مكان لشرب الخمور، لعموم قوله تعالى: "وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، سواء كان ذلك للمسلمين أو للكافرين، لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولا يجوز بيع الخمر لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومقدمها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها". والدلالة على مكان شرب الخمور وبيعها متساويان في الإثم. وينصح بنقل المطعم إلى مكان يكثر به المسلمون أو تغيير مجال العمل لتجنب المحظورات الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60465