هل تحجب العمة (الأخت لأم) أبناء أخيها المتوفى، وكيف توزع تركة جدتي والحالة هذه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بما أن والدك توفي قبل جدتك (أم أمه)، فإنه لا يرثها. وإذا توفيت الجدة وتركت ابنة وابن ابن فقط، فلابنتها النصف فرضًا، والباقي لابن الابن تعصيبًا، والبنت لا تحجب أبناء الابن. وتسمية القرابة في تكون بناء على صلة الوارث بالميت (الجدة)، وليس بأبيك. ولو كان السؤال عن تركة أبيك، فوجود الفرع الوارث (الابن) والأم يحجب الأخت لأم من الميراث. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها للتحقق من جميع الورثة والديون والوصايا والحقوق المتعلقة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195380
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195380
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي