هل تُحتسب الطلقات التي ألقاها الزوج في حالة غضب، والطلقات التي ألقاها أمام الأهل والمأذون، ثلاث تطليقات، وما حكم الرجوع إليه، وهل يشترط محلل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في الغضب يختلف حكمه باختلاف شدته، فمنه ما يقع ومنه ما لا يقع. إذا طلق الزوج زوجته أمام المأذون وكان قصده تأكيد الطلاق السابق، فلا تحسب طلقة جديدة، أما إذا نوى إيقاع طلقة أخرى، فإنها تعتبر طلقة جديدة في وتلتحق بالزوجة. الطلاق في أو في طهر حصل فيه جماع يرى بعض العلماء عدم وقوعه. إذا وقعت الطلقات الثلاث، تبين المرأة من زوجها ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلاً آخر زواجاً صحيحاً ووطئها ثم فارقها، فنكاح التحليل باطل ومحرم شرعاً ولا يبيح المرأة لزوجها الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12385
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12385
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي