هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ الزوج من أجل توسعة شقته، علمًا أنه لا يملك تكاليف التوسعة وليس بإمكانه رد المبلغ؟
الزكاة تُعطى للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ". ولا يجوز دفع الزكاة لغير هذه الأصناف. فإذا كان السكن المذكور لا يفي بحاجة أخي زوجك ومن يعول، فيجوز إعطاؤه من الزكاة لسد هذه الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116897